السيد أحمد الموسوي الروضاتي
267
إجماعات فقهاء الإمامية
وإذا أدى المكاتب من غير شرط شيئا من مال الكتابة ، عتق منه بحسابه ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * لا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة * إذا كانت أمته المكاتبة غير مشروط عليها وأدت من الكتابة شيئا فوطئها فعليه الحد بمقدار ما تحرر منها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 390 : فصل في العتق والتدبير والمكاتبة : ولا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة ، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة بلا خلاف ، فإن وطئها وكانت مشروطا عليها لم يحد ، لأن هناك شبهة يسقط بها الحد ، وإن كانت غير مشروط عليها ، وقد أدت من مال الكتابة شيئا ، كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ، بدليل إجماع الطائفة . * لا يجوز مكاتبة الكافر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 390 : فصل في العتق والتدبير والمكاتبة : ولا يجوز مكاتبة الكافر للإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً . . . غنية النزوع / فصل في اليمين والعهد والنذر * لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 391 : فصل في اليمين والعهد والنذر : لا يمين شرعية إلا باللّه تعالى ، أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون غيرها من كل مقسوم به ، بدليل إجماع الطائفة . . . * اليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية وإطلاقها من الاستثناء بالمشيئة فيخالف ما عقد اليمين عليه مع العمد والاختيار - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 391 : فصل في اليمين والعهد والنذر : واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث ، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية ، وإطلاقها من الاستثناء بالمشيئة فيخالف ما عقد اليمين عليه ، مع العمد والاختيار ، بدليل الإجماع المشار إليه ، لأنه لا خلاف في انعقاد اليمين في المواضع التي ذكرناها ، وليس على انعقادها فيما سواها دليل . * في اليمين التي لا تنعقد ولا كفارة فيها